مسألة 1168 أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء عدتها

مسألة 1168

أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء عدتها

24180 - قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء العدة شهران.

24181 - وقال الشافعي: اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان وهذه/ المسألة مبنية على أصول:

24182 - أحدها: أن أقل حيض عندنا ثلاثة أيام، وعندهم يوم وليلة.

24183 - والثاني: أن انقضاء العدة بمضي الحيض، وعندهم بالأطهار.

24184 - والثالث: أن لا يجعل حيضها أقل الحيض، وذلك لأنها أمينة فيما تخبر به من انقضاء العدة، والأمين لا يقبل قوله إذا كذبه الظاهر، كالوصي إذا قال: أنفقت مال الصبي عليه في يوم واحد، وإذا كان كذلك لم يجعل حيضها أقل الحيض ليسقط حق الزوج، ولا أكثر الحيض، لأن ذلك نادر.

24185 - ولأنه إسقاط حقها فاعتبر الوسط ليوفي الحقين، فجعلنا حيضها خمسة أيام، فإذا كان كذلك حمل الأمر على أنه طلقها أول الطهر، فاعتبر طهر خمسة عشر يومًا، وطهر خمسة عشر يومًا، وحيض خمسة أيام، فذلك شهران.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015