الحرب، وزوجها كافر.
24100 - قلنا: تلك الجارية إلى الفرقة عندنا، لأن الزوجة بحالها.
24101 - فإن قالوا في الوصف: جارية إلى الفرقة انتقض بمن قال لزوجته: أنت طالق رأس الشهر، ولأن هناك اختلف الدين على وجه لا يجوز معه بقاء النكاح فحرمت. كذلك في مسألتنا الدين لا يختلف، فلم يجز الوطء بالطلاق مع بقاء الملك.