لها أنت بائن.

24092 - قلنا: الطلقة في قوله: أنت بائن لا توجب التحريم، وإنما تتضمن عندنا زوال الملك، فوقع التحريم بذلك، وهذا لا يوجد في صريح الطلاق. والمعنى فيه أن لفظ البينونة يوجد في الإيقاع، فصار كالبينونة الواقعة من طريق الحكم، وصريح الطلاق لم يوجد في لفظ بينونة، ولا وقعت حكمًا، فلم يثبت تحريم الطلاق.

24093 - قالوا: معتدة، فوجب أن يحرم/ وطؤها، كالمعتدة التي قال لها: أنت بائن.

24094 - قلنا: يبطل بمن اشترى زوجته وهي معتدة، بدلالة أنه لا يحل له تزويجها، وليست محرمة بالطلاق.

24095 - قالوا: الطلاق ضد النكاح، فإذا ثبتت الإباحة بالنكاح، زالت بالطلاق.

24096 - قلنا: الإباحة في النكاح تحصل بالملك بضد ذلك الطلاق الذي يزيل الملك، فأما الطلاق الذي لا يزيل الملك فلا يضاف إليه ما حصل من الإباحة.

24097 - قالوا: لا يجوز أن يسافر بها كالمطلقة ثلاثًا.

24098 - قلنا: إنما لا يسافر بها، لأنه ممنوع من إخراجها من منزله في حالة العدة، فأولى أن يمنع إخراجها من البلد، ولو كانت معتدة لا تمنع من الخروج، ولا يمنع من السفر بها كالزوجة والأمة، والمعنى في المطلقة ثلاثًا أن الطلاق أزال الملك، فأوجب التحريم، ولما لم يزل الملك في مسألتنا لم يثبت التحريم بمقتضى الطلاق.

24099 - قالوا: جارية إلى البينونة، فكان وطؤها محرمًا كالتي أسلمت في دار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015