مسألة 1162 إذا طلق إحدى امرأتيه بغير عينها فماتت إحداهما

مسألة 1162

إذا طلق إحدى امرأتيه بغير عينها فماتت إحداهما

24020 - قال أصحابنا: إذا طلق إحدى امرأتيه بغير عينها، فماتت إحداهما بطل الطلاق في الميتة.

24021 - وقال الشافعي: له أن يعين الطلاق في الميتة.

24022 - لنا: أنه مخير في التعيين، ولم يبق من يصح إيقاع الطلاق عليه إلا الباقية، ومن خير بين أمرين ففات أحدهما تعين الآخر، ولأن الميتة لا يصح أن يبتدئ فيها الطلاق، فلا يصح أن يعين فيها الطلاق كالأجنبية، ولأنها ماتت غير مطلقة، بدلالة أنه يجوز أن يقول بعد موتها: ما أردتها بالطلاق، وإن لم تكن مطلقة قبل الموت لم يثبت فيها حكم الطلاق بعد الموت، كما لا يثبت الطلاق المبتدأ.

24023 - قالوا: لو كان يملك البيان فيها فلا يسقط ذلك بموتها عليها.

24024 - قلنا: كان يملك البيان، لأنه يملك ابتداء الإيقاع فيها، فلما ماتت صارت بحيث لا يملك الإيقاع عليها، فلم يملك البيان.

24025 - فإن قيل: إذا طلق إحداهما بعينها ونسبها لم يتعين الطلاق فيها بالموت.

24026 - قلنا: لأن هناك ليس له اختيار الطلاق، وإنما يخير عن المطلقة عند الإيقاع، ولا يتعين التخيير بالموت. وفي مسألتنا تخيير الطلاق، كما يتخير الإيقاع، وقد كان الاختيار في الميت، فيتعين الطلاق في الباقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015