مسألة 1161 حكم الإرث إذا مات الزوج ولم يبين الطلاق في إحدى امرأتيه

مسألة 1161

حكم الإرث إذا مات الزوج ولم يبين الطلاق في إحدى امرأتيه

24013 - قال أصحابنا: إذا طلق إحدى امرأتيه: ثم مات قبل أن يبين، قسم ميراث امرأة بينهما.

24014 - وقال الشافعي: يوقف حتى يصطلحا.

24015 - لنا: أنهما يتساويا في سبب الاستحقاق، لأن حجة كل واحدة منهما كحجة الأخرى، فوجب أن يتساويا في الإرث، كما لو أقامت كل واحدة من النساء البينة بالزوجية، ولأن الحاكم نصب لفصل الأحكام، ولم ينصب لإيقافها، ولأن التنازع في الحق لا يجوز أن يقف على اصطلاح المتخاصمين، فلا يفصل بغير الصلح، كسائر الأحكام.

24016 - قالوا: إحداهما أجنبية فلا يجوز أن يقسم الميراث بينهما.

24017 - قلنا: إنما لا يستحق الميراث الأجنبية إذا تعينت، فأما مع الأشكال يجوز أن تستحق، كما يجوز أن تأخذ بالصلح.

24018 - قالوا: لو لم يطلق واحدة منهما كان الربع بينهما، فإذا قسم بعد الطلاق بينهما، صار وجود الطلاق وعدمه سواء.

24019 - قلنا: الطلاق لا يجوز أن يؤثر في مقدار السهم لأنه لا يخلف المرأة الواحدة وما زاد عليهما، وإنما يؤثر في حرمان المطلقة، فإذا تعينت لم يؤثر في إسقاط حق من لا تتعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015