مسألة 1157
إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت لم ترث
23958 - قال أصحابنا: إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت، لم ترث.
23959 - وقال الشافعي: في قول آخر (ترث) -وإن تزوجت-.
23960 - لنا: أنه (وجد) من حقها ما يدل على الإعراض عن الزوج الأول، فوجب أن لا (ترث) منه، كما لو سألته الطلاق فطلقها.
23961 - ولأنه ليس بينهما نكاح، ولا (حكم) من أحكامه، فلم (ترث) بالزوجية كالأجنبية.
23962 - ولأنا لو قلنا بأنها (ترث)، وإن تزوجت، أدى ذلك أن ترث امرأة واجدة من أزواج كثيرة في حالة واحدة، وهذا مستقبح.
23963 - احتجوا: بأن حقها ثابت، وتزوجها حق مباح، فلا يسقط حقها.
23964 - والجواب: أنه سقط سؤال الطلاق.