مسألة 1156 إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترث

مسألة 1156

إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترث

23952 - قال أصحابنا: إذا انقضت عدة المبتوتة، لم ترث.

23953 - وقا الشافعي: [في أحد] قوليه-: ترث ما لم تتزوج، وهو قول مالك.

23954 - لنا: أنه ليس بينهما نكاح، ولا حكم من أحكام النكاح، فوجب أن لا ترث منه بالزوجية كسائر الزوجات.

23955 - ولأنه يجوز له تزويج أختها وأربع سواها، كما لو تزوجت، ولأنها حلت للأزواج، فلم ترث بالزوجية، كالأجنبية.

23956 - احتجوا: بأن حقها ثابت ولم يوجد منها ما يدل على إسقاط حقها كما لو لم تنقض عدتها.

23957 - الجواب: أنه إذا لم تنقض العدة فحقوق النكاح باقية، فجاز أن ترثه، ومتى انقضت، فلم يبق نكاح، ولا حق من حقوقه، فلم ترث بالنكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015