علم أن المراد به: صلوا ما تيسر؛ وذلك لأن حقيقة قوله: {فاقرءوا} الأمر بفعل القرءان، وحمله على الصلاة مجاز، فلا يصار إليه إلا بدليل، ولا دليل لهم في قول ابن عباس؛ لأنه يجوز أن يكون أمر بتخفيف القراءة، فصار الأمر بذلك تخفيفا للصلاة، فيكون النسخ والمعنى.

2089 - قالوا: الذي تيسر هو الفاتحة في العادة.

2090 - قلنا: من تيسرت عليه الفاتحة فما دونها أيسر، وظاهر الآية يقتضي وجوب كل ما تيسر.

2091 - فلو قلنا: إن من ترك تشديد حرف من الفاتحة لم تجز صلاته، فلم يكن تيسيرا. ولأن الآية لا يجوز أن يراد بها الفاتحة؛ لأنها نزلت بمكة، والفاتحة بالمدينة، فكيف يجوز أن يراد بها؟

2092 - ويدل عليه: ما رواه رفاعة بن رافع، وأبو هريرة في قصة الذي صلى في المسجد فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ارجع فصل فإنك لم تصل ... إلى أن قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرءان)). وهذا في حال البيان، فلو كانت الفاتحة واجبة لذكرها.

2093 - ولا يقال قد روي في الخبر أنه قال: ((ثم اقرأ بفاتحة الكتاب))؛ لأن هذا لا يعرف، والمشهور ما بيناه. وقد طرق الخبر ابن شجاع وأبو الحسن على ما ذكرناه. ولو ثبت لم يكن فيه دلالة؛ لجواز أن يكون ذكر الأمرين فبين بأحدهما: الوجوب وبالآخر: المسنون.

2094 - ويدل عليه ما رواه أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015