مسألة 110
الواجب في القراءة
2084 - قال أبو حنيفة: الواجب من القراءة ما يتناوله الاسم.
2085 - وقال الشافعي: الواجب فاتحة الكتاب.
2086 - لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرءان}، وهذا غاية ما يقال في إسقاط التعيين، يقول القائل: افعل ما تيسر.
2087 - ولا يقال: إن المراد بالآية الصلاة؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله قيام نصف الليل ثم خفف عنهم، ونسخ بقوله: {فاقرءوا ما تيسر من القرءان}.
2088 - قالوا: ويدل على ذلك سياق الآية؛ لأنه قال: {قم الليل إلا قليلا * نصفه}، ثم قال: {علم أن يكون منم مرضى}. فلما قال: {فاقرءوا ما تيسر}