على وجه التداوي، ثم يفضي (إلى زوال العقل، فلم يعاقب ببقية التكليف.
23829 - وإذا زال التكليف، لم يقع الطلاق، وليس كذلك شرب النبيذ– لأنه يقع في الغالب على وجه المعصية، فعوقب ببقاء التكليف في حقه، فوقع طلاقه.
23830 - فإن قيل: إذا شرب البنج على وجه المعصية، ينبغي أن يقع طلاقه.
23831 - قلنا: الغالب من أمر الناس، أنهم يشربون البنج لغير المعصية، والحكم يتعلق بالغالب، ولأن العادة أن الأنسان يشرب البنج ويتظاهر زوال العقل، وهو يعقل، فلذلك لم يحكم بطلاقه، وفي العادة أن الإنسان يشرب الشراب، ويظهر السكر، وعقله ثابت، فعوقب بإيقاع الطلاق للتهمة.
23832 - قالوا: زائل العقل، فلم يقع طلاقه كالمجنون.
23833 - قلنا: المعنى فيه زوال التكليف، وسقوط الحد عنه والقصاص والسكران بخلاف ذلك.
23834 - فإن قيل: لو ارتد لم يحكم بردته.
23835 - قلنا: إذا أسلم حكمنا بإسلامه، فإذا ارتد لم يحكم بردته استحسانًا، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد والسكران في الطلاق يعتقد والطلاق يتعلق بالقول دون الاعتقاد.