23822 - ولأن السكر معنى يتعلق به الحد، فلا يمنع وقوع الطلاق كالزنا.
23823 - ولأن لا نعلم السكر إلا بقوله، والسكر فسق، والفاسق لا يقبل خبره، ولأن السكر معصية، والمعاصي يستحق بها التغليظ.
23824 - فلو قلنا: إن طلاقه لم يقع لجعلنا المعصية سببًا للتخفيف، وهذا لا يجوز.
23825 - فإن قيل: لو كسر رجل جاز أن يصلي قاعدًا، وإن كان سبب ذلك معصية.
23826 - قلنا: كسر الرجل لا يلتذ به والسكر يلتذ به ويعتقده من كمال المسرة فلذلك عوقب ببقية التكاليف وكسر الرجل لا يلتذ به حتى يتيقن التكليف معه.
23827 - احتج أبو الحسن: أن زوال العقل بشرب الشراب كزواله بشرب البنج فإن لم يقع الطلاق في أحد الموضعين كذلك الآخر.
23828 - والجواب: أن شرب البنج في العادة لا يقع على وجه المعصية، وإنما يقع