23486 - قلنا: قد أوقع البينونة]، ونوى عددًا، واللفظ لا يقتضي العدد، فنحن نوقع البينونة التي أوقعها، ونتبعها ما تفتقر إليه تلك البينونة من العدد.

23487 - فإن قيل: العدد يقع أولًا ثم تتبعه البينونة، فأما أن تقع البينونة ويتبعها العدد فلا، لأن البينونة من أحكام العدد.

23488 - قلنا: لسنا نقول: إن البينونة تسبق العدد ولكنا نقول: إنه إذا أوقع بينونة، فإذا أراد الثلاث، والبينونة العليا تفتقر إليها أضمرنا العدد في اللفظ، فكأنه قال: أنت بائن بالثلاث. وإن لم ينو الثلاث أضمرنا ما تفتقر إليه البينونة الصغرى، فكأنه قال: أنت بائن واحدة والثانية لا يفتقر إليها (فوقع البينونة) في الحرة، فلم يضمرها، فإن لزم على هذا إذا طلق واحدة، ثم قال لها: أنت بائن ينوى اثنتين

23489 - قلنا: البينونة الكبرى فيما تقع باثنتين وبواحدة التي تقدمت والبتة لا تتعلق بما تقدم من الطلاق، فلو علقناها باثنتين، يقع بهما بينونة كبرى، فلم يبق إلا أن تضمر ما تفتقر إليه البينونة الصغرى.

23490 - ويدل عليه أن مالا يقع به الطلاق لفظ البينونة بإجماع لا يقع وإن نوى، كالظهار. ولا يلزم الثلاث لأن عليًا وزيدًا قالا تقع بإطلاق قوله: أنت بائن، ولأن التطليقة الثانية لا يحتاج إليها في تحريم العقد، ولا في تحريم البضع فلم يقع بقوله: أنت بائن، إن نواها كالظهار.

23491 - احتجوا: بأن كل من ملك إيقاع الطلقتين بصريح اللفظ ملك إيقاعها دفعه بالكناية مع النية.

23492 - الجواب: أنه إن أردتم أنه ملك إيقاع تطليقتين بالصريح الذي هو لفظة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015