مسألة 1133
إذا قال أنت بائن ونوى تطليقتين
23482 - قال أصحابنا [إلا زفر]: إذا قال: أنت بائن، ونوى تطليقتين، كانت تطليقة واحدة.
23483 - وقال الشافعي: يكون كما نوى.
23484 - لنا: أن بائن وصف لها بالبينونة، والوصف لا يتضمن العدد كقوله: أنت قائمة، أو آكلة. فإذا نوى واحدة فقد نوى أدنى البينونتين، فإذا نوى الثلاث، فقد نوى أعلى البينونتين، فيقع ذلك، فإذا نوى اثنتين، فلم ينو البينونة الكبرى، فلم يبق إلا البينونة الصغرى وهي لا تستتبع أكثر من طلقة، فوقع ذلك دون مالا تفتقر البينونة الصغرى إليه، فصار كمن قال: لله علي صلاة ينوي الصوم لم يلزمه، لأن الصلاة [لا تتضمن] الصوم، ولا هو من توابعها.
23485 - فإن قيل: الموقع لم ينو البينونة، [وإنما نوى عددًا واعتداده، فوقوع البينونة لا معنى له.