مسألة 1103 مقدار المهر إذا حدث وطء في النكاح الفاسد

مسألة 1103

مقدار المهر إذا حدث وطء في النكاح الفاسد

22894 - قال أصحابنا: إذا وطئها بنكاح فاسد، فلها الأقل من المسمى ومن مهر مثلها.

22895 - وقال زفر: يجب مهر المثل [إذا كان هناك تسمية، يصح أن تكون مهرًا].

22896 - وبه قال الشافعي.

22897 - لنا: أن كل عقد لو لم يكن فيه مسمى، وجب بحكمه مهر المثل. وإذا كان هناك تسمية يصح أن تكون مهرًا لم تجز الزيادة عليها، كالنكاح الصحيح.

22898 - فإن قيل: مهر المثل يجب بالوطء، ولا يجب بالعقد.

22899 - قلنا: وجوبه بحكم العقد. ألا ترى أنه لولا العقد وجب الحد، دون المهر. وعندهم لولا العقد، لكان الوطء بتمكينها لا يوجب البدل، ولأن المنافع عندنا لا قيمة لها إلا بعقد، أو شبهة وقد بيناها بالمسمى، فما زاد عليه تراضيًا بإسقاطه، فلم يجب كما لو تراضيا بإسقاط جميع القيمة.

22900 - احتجوا: بأن ما وجب تقويمه بالعقد الصحيح، والفاسد وجب في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015