ملك البضع فلم تنقسم.
22892 - قالوا: البضع في ملك الزوج، [فلم يجز] [أن يبذل عوضًا عن ملكه].
22893 - قلنا: يبطل إذا تزوجها بغير مهر، ثم فرض لها مهرًا وبالعوض [عن البيع بعد عقدها ولأن عندنا الزيادة تلحق العقد وتصير كالموجودة في تلك الحال] فلا يكون عوضًا عما هو على ملكه.
* * *