ملك البضع فلم تنقسم.

22892 - قالوا: البضع في ملك الزوج، [فلم يجز] [أن يبذل عوضًا عن ملكه].

22893 - قلنا: يبطل إذا تزوجها بغير مهر، ثم فرض لها مهرًا وبالعوض [عن البيع بعد عقدها ولأن عندنا الزيادة تلحق العقد وتصير كالموجودة في تلك الحال] فلا يكون عوضًا عما هو على ملكه.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015