مسألة 1092
إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرًا
فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول
22739 - قال أصحابنا: إذا تزوج امرأة، ولم يسم لها مهرًا، ثم فرض لها مهرًا، ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة.
22740 - وعن أبي يوسف: أن لها نصف الفرض.
22741 - وبه قال الشافعي.
22742 - لنا: أن عقد النكاح خلا عن تسمية فوجب أن يثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعة.
22743 - أصله: إذا لم يفرض لها، ولأنها تسمية حصلت بعد تمام العقد، فوجب أن لا يتبعض بالطلاق قبل الدخول. أصله: إذا سمى لها مهرًا حال العقد، ثم زاده بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول.