مسألة 1092 إذا لم يسم مهرا ثم فرض لها مهرا فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول

مسألة 1092

إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرًا

فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول

22739 - قال أصحابنا: إذا تزوج امرأة، ولم يسم لها مهرًا، ثم فرض لها مهرًا، ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

22740 - وعن أبي يوسف: أن لها نصف الفرض.

22741 - وبه قال الشافعي.

22742 - لنا: أن عقد النكاح خلا عن تسمية فوجب أن يثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعة.

22743 - أصله: إذا لم يفرض لها، ولأنها تسمية حصلت بعد تمام العقد، فوجب أن لا يتبعض بالطلاق قبل الدخول. أصله: إذا سمى لها مهرًا حال العقد، ثم زاده بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015