تسقط السكنى في حال عدتها بإسقاطها.
22736 - قالوا: لو وجب المهر بموت الزوج وجب بموتها، فلما قال أبو حنيفة: إذا مات الزوجان لم يجب المهر، دل على أنه لا يجب بموت الزوج.
22737 - قلنا: إذا ماتا، فالمهر واجب.
22738 - وإنما قال أبو حنيفة: إذا ماتا وتقادم موتهما فتعذر معرفة قدر المهر وجنسه لم يقض القاضي بشيء لجهالة ما يقضى به، وإن كان واجبًا في نفسه.
* * *