22372 - لنا: قوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن}، ولم يفصل أن يظهر بها عيب أو لا يظهر.
22373 - ولأنه عقد على البضع؛ فلا يفسخ بالعيب كالخلع.
22344 - ولأنه عقد لا يفسخ بما سوى العيوب الخمس؛ فلا يفسخ بها، أصله: الخلع وعكسه: البيع.
22375 - ولا يقال: إن حكم العيوب مختلف في الفسخ، بدلالة أن المهر ينفسخ ببعض العيوب دون بعض؛ لأن عندنا المهر يرد بكل عيب مستدرك بالرد به فائدة وتستوي كل العيوب التي يوجد فيها هذا المعنى، ولا يستدرك بالرد به فائدة لا يكون حقًا للعاقد، فكذلك لا يرد به.
22376 - ولأن وجوب النقض بالمعقود عليه لا يكون أكثر من فوات المعقود عليه، ولو فات المعقود عليه في النكاح بالموت لم يؤثر ذلك في سقوط البدل، ففوات بعضه أولى لا يؤثر فيه، يشهد لذلك: البيع قبل القبض لما لم ينفسخ العقد بملكه؛ كان لفوات أجزائه تأثير في الفسخ.
22377 - ولا يلزم إذا وجدنا عنينًا أو مجبوبًا؛ لأنه لا يثبت لها حق الفسخ، وإنما يثبت لها حق المطالبة بالطلاق، ولا يسقط شيء من البدل.
22378 - ولأن النقص بالعوض ليس بأكثر من فواته، ولو فقدت يد أحد الزوجين