مسألة 1081
مسألة خيار العيب
22367 - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يفسخ النكاح بعيب أحد الزوجين، إلا أن يكون الزوج مجبوبًا، أو عنينًا، فيثبت الخيار للمرأة، ويفرق الحاكم ويكون طلاقًا لا فسخًا.
22368 - وقال الشافعي: يفسخ النكاح بعيوب الزوج: الجب والعنة والجذام والبرص والجنون، ويفسخ في المرأة: بالجنون والجذام والبرص، والقرن، والرتق.
22369 - فإن كان الفسخ بذلك قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فعلى الزوج مهر المثل دون المسمى.
22370 - وهل يرجع به على زوجته؟ فيه قولان، أحدهما: يرجع/ عليه، والآخر: لا يرجع عليه.
22371 - وإذا حدثت العيوب بعد العقد، فإن حدثت به، فلها الخيار قولًا واحدًا، وإن حدثت بالمرأة، فهل يثبت للزوج الخيار، فيه قولان: