مسألة 1077
اختلاف الدين بين الكتابيين
22286 - قال أصحابنا: إذا تهود النصراني أو تمجس، وتهودت المرأة وزوجها نصراني؛ لم يعترض لها في النكاح.
22287 - وقال الشافعي في أحد قوليه: هو كارتداد المسلم.
22288 - لنا: ما بينا أنه لا يعترض عليهم في الانتقال، ومن استحدث دينًا لا يعترض عليه فيه لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته الكتابية، كاليهودي إذا أسلم، وكالنصراني إذا انتقل من فرقة [إلى فرقة].
22289 - ولأن هذا [الدين]، لا ينافي ابتداء النكاح منهما، فلم يناف البقاء عليه، أصله: إذا أسلم زوج النصرانية.
22290 - والشافعي بني على أصله أن هذا الدين لا يقر عليه، فصار كالمسلم إذا ارتد.
* * *