22281 - قالوا: انتقل إلى دين باطل اعترف ببطلانه، وجب أن لا يقر عليه، أصله: المسلم إذا ارتد.
22282 - قلنا: المسلم لا يقر على ترك دينه سواء انتقل/ إلى دين باطل، أو لم ينتقل، فعلم أن الحكم يتعلق بتركه دين الحق، لا باعتقاد دين باطل.
22283 - ولأن المعنى في المسلم أنه ترك دين الحق، وهذا المعنى لا يوجد في النصراني إذا تهود، فتبطل هذه العلة باليهودي إذا تنصر ثم عاد إلى اليهودية؛ فإنه يقر على ذلك في أحد القولين، وإن انتقل إلى دين باطل اعترف ببطلانه.
22284 - قالوا: عابد الوثن إذا كان عربيًا، فانتقل إلى اليهودية بعد ظهور دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقر على ذلك، وإن كان لم يفارق دين الحق.
22285 - قلنا: هذا غير مسلم، بل يقر عليه ويصير كعرب أهل الكتاب.
* * *