مسألة 1060
نكاح المسلم للأمة الكتابية
21828 - قال أصحابنا: يجوز للمسلم تزويج الأمة الكتابية.
21829 - وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
21830 - وهل يتزوجها الكافر؟ فيه وجهان.
21831 - لنا: قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} ولم يفصل.