مسألة 1060 نكاح المسلم للأمة الكتابية

مسألة 1060

نكاح المسلم للأمة الكتابية

21828 - قال أصحابنا: يجوز للمسلم تزويج الأمة الكتابية.

21829 - وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

21830 - وهل يتزوجها الكافر؟ فيه وجهان.

21831 - لنا: قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} ولم يفصل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015