مسألة 1047
النقص أو الزيادة عن مهر المثل
21372 - قال أبو حنيفة: إذا زوج الأب ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو ابنه الصغير بأكثر من مهر ابنته جاز ذلك.
21373 - وقال الشافعي: العقد جائز والتسمية لا تصح، فيجب للصغيرة مهر مثلها ويسقط ما زاد لامرأة الصغيرة.
21374 - لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج فاطمة عليا على أربعمائة درهم وروى خمسمائة.
وهي أشرف العرب والصفات الموجبة لزيادة المهر مجتمعة لها من الفضل والدين، ومثلها يعلم أن مهرها أكثر من هذا.
21375 - وقد تزوج عمر بنتها أم كلثوم بأربعين ألفًا وإنها أشرف منها،