21143 - قالوا: لو تزوجته مطلقا، فبان أنه عبد ثبت لها الخيار، فإذا شرطت الحرية وجب أن يكون للشرط مزية وما هي إلا بطلان النكاح.
21144 - قلنا: إذا أطلق البيع ثبت الخيار لعدم الصفات، وإذا شرطها لا مزية للشرط بل يثبت على الوجه الذي ثبت لو أطلق العقد.
* * *