21137 - لأن كل واحد منهما أحد العوضين ولأنه إذا شرط أنها ثيب فكانت بكرا، أو أنها نبطية فكانت قريشية. فقد وجدت صفة أفضل من المشروط فصار كمن باع عبدًا على أنه أعمى فكان صحيحًا.

21138 - احتجوا بأن الاعتماد في النكاح على الأسماء والصفات، ألا ترى أنه لو تزوج امرأة سميت له صح العقد؟ كما أن الاعتماد في البيع على الأعيان ثم ثبت أن اختلاف العين في البيع يبطله، كذلك اختلاف الصفات في النكاح.

21139 - قلنا: المعقود عليه في النكاح العين للمرأة الموصوفة المسماة.

21140 - فأما الاسم فلا، فهو والمبيع عندنا سواء، ثم الصفات في البيع معقود عليها بدلالة أنها إذا فقدت ثبت الخيار، ثم لو شرط صفة فبان بخلافها لم يبطل العقد.

21141 - قالوا: لو أذنت له أن يزوجها حرا فزوجها عبدًا لم يصح، كذلك إذا شرط الولي ذلك في العقد.

21142 - قلنا: إذا أذنت له في الحر فهي موكلة، فما لم يدخل تحت الإذن والتوكيل لم يصح العقد عليه. وفي مسألتنا الشخص هو المعقود عليه فاختلاف الصفات لا تؤثر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015