21019 - قلنا: تصرفه في حق والده في المال لا ينفذ؛ لأن الخيانة فيه تخفي، فلا يؤمن أن يتم عليها ضرر، والخيانة في النكاح تظهر ولا تخفي، فيمتنع من إتمامها فلذلك افترقا.
21020 - ولأن الفاسق لا يتهم في حق ولده؛ لأن الفساق يبالغون في طلب الكفاءة وزيادة المهر مالا يبالغ العدول، فلم نسلم لهم التهمة.
21021 - ولأن الأب يملك التزويج بولاية خاصة، فاستوي فيه العدل والفاسق. ولا يلزم: الحاكم؛ لأنه يملك بولاية عامة ولأنه عصبة له قول صحيح، فملك التزويج كالعدول.
21022 - ولأنه يملك تزويج أمته، فملك تزويج بنته كالعدل.
21023 - فإن نازعوا في الوصف، دللنا عليه: بأنه عقد يتضمن المنافع، كالإجارة.
21024 - ولأنه عقد بعوض فملكه الفاسق في أمته، كالبيع.
21025 - وقد قال الشافعي: إن الفاسق لا يجوز أن يزوج بوكالة، فلا معنى لكلامنا معه في الوكالة، بل يدل على الوكالة فنقول: [إن الفاسق لا يمنع التصرف بالوكالة، كالبيع.
21026 - ولأن الرق يؤثر في التصرف مالا يؤثر فيه الفسق بدلالة أن العبد لا يملك تزويج نفسه] والفاسق يملك ذلك، فإذا جاز أن يكون العبد وكيلا فالفاسق أولى.
21027 - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل) والعدل صفة تتناول الولي والشاهدين.