مسألة 1032
ولاية الفاسق
21012 - قال أصحابنا: الولي الفاسق إذا زوج ابنته جاز.
21013 - وقال الشافعي: لا يجوز.
21014 - لنا: قوله تعالى: {وأنكحوا الأيمى منكم والصالحين من عبادكم}.
21015 - وقوله: {فأنكحوهن بإذن أهله}، ولم يفصل بين العدل والفاسق.
21016 - ولأنه يملك قبول النكاح لنفسه بنفسه، فملك الإيجاب، كالعدل.
21017 - ولأن الإيجاب أحد شطري العقد، فجاز أن تملكه الفاسق، كالقبول.
21018 - فإن قيل: تصرفه في حق نفسه لا يجوز أن يعتبر بتصرفه في حق غيره، بدلالة: أن الفاسق ينفذ تصرفه [في مال نفسه] ولا ينفذ في حق غيره، وهو ولده.