ولأن الإمام لو دفع إليه لم يضمن إليه فإذا دفع المال لم يلزمه إعادة كالفقير.
20542 - ولأن من لا يضمن الإمام بالدفع إليه لا يلزم المالك الإعادة إذا دفع إليه كالغازي.
20543 - فإن قيل: إنما لا يعتد للمالك بالزكاة لأنه يقدر على أن يبرأ منها بقيت بأن يسلمها إلى الإمام فلذلك لا يسقط الفرض عنه بالاجتهاد.
20544 - قلنا: لو كان كذلك لم يصح الدفع بالاجتهاد وإن لم يبين أنه غني؛ لأنه يتوصل إلى أداء فرضه بيقين فلما جاز الدفع إلى الفقراء وهو لا يتحقق فقرهم مع قدرته على الدفع إلى الإمام دل على بطلان الكلام.
20545 - احتجوا: بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء}.
20546 - قلنا: هذا لا دلالة فيه لأنه جعل الصدقة حق له وكذلك نقول والكلام فيما سقط فيه فرضه.
20547 - ألا ترى أنا أجمعنا أنه إذا دفع كل منهم فقيرًا جاز لأنه لم يستحق دفع إلى فقير باجتهاد لم يمنع أن يجوز عندنا وإن بان أنه خلاف ذلك؛ ولأن المراد بالآية من كان فقيرًا عندنا بدلالة جواز الدفع إلى من هذه فئته بإجماع.
20548 - ولا يجوز أن يكون المراد من كان فقيرًا عند الله تعالى لأن هذا لا يقدر على التوصل إليه.
20549 - قالوا: وصله إلى غير مستحقه فوجب ألا يجزيه صلة دين الآدمي.
20550 - قلنا: يبطل بالإمام إذا دفع إلى الفقير فظهر أنه غني ومات مفلسًا قبل إن ترتجع منه.
20551 - فإن قيل: الجواز هناك تعلق بقبض الإمام لأنه قائم مقام المساكين.
20552 - قلنا: وجب على الإمام أن يدفع إلى الفقراء وقد دفع إلى غيرهم وجزاء ما وجبت عليه والمعنى في دين الآدمي أنه لا يجوز دفعه باجتهاد فلذلك سقط الفرض الخطأ.
20553 - قالوا: دفع الزكاة إلى غير مستحقها كما لو دفعها إلى عبده.
20554 - قلنا: ما يدفعه إلى عبده لم يخرج من ملكه فكأنه عزل الزكاة ولم يدفعها إلى أحد وفي مسألتنا قد أخرجها من ملكه إلى من أمر الدفع إليه فصار كما لو دفعها إلى الفقير.