مسألة 1026
دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان أنه غني
20534 - قال أبو حنيفة ومحمد - صلى الله عليه وسلم -: إذا دفع زكاته إلى فقير باجتهاد فبان أنه غني أو بان أنه أبوه أو ابنه أو أنه ذمي فلا إعادة.
20535 - عليه وهو أحد قولي الشافعي.
20536 - وقال في قول آخر: لا يجزيه.
20537 - لنا ما روى أن الأخنس بن يزيد السلمي دفع صدقته إلى رجل وأمره بأتي بها للمسجد فيتصدق بها فجاء إلى المسجد ليلًا ودفعها إلى معن بن يزيد فلما أصبح وجده أبوه فقال: ما إياك أردت فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: (لك يا معن ما أخذت ولك يا يزيد ما نويت.
20538 - فإن قيل: يحتمل أن تكون صدقة التطوع.
20539 - قلنا: لو اختلف الحكم لسأله النبي - عليه السلام - عنها فلما جازت مع اختلاف السبب دل على أن الحكم (فيهما واحد) لا يختلف.
20540 - ولأن الغني والفقير يعلم بالاجتهاد ولا يتوصل إلى حقيقته ومن انتقل من اجتهاد إلى مثله لا يفسخ الأول كالحاكم.
20541 - ولأنه دفع إليه وظاهره الفقر فإذا بان أنه غني جاز الدفع إليه كالغازي؛