20460 - قالوا: الغازي يستحق الصدقة لحاجتنا إليه فجاز أن يأخذها مع الغني كالعامل.

20461 - قلنا: يبطل بقضاة المسلمين تجوز الصدقة إليهم إذا كانوا فقراء ولم يكن في بيت المال الفرس لا يجوز دفعها إليه مع الغني وإن احتجنا إليهم ثم العامل.

20462 - قد بينا أنه يأخذ عوضًا عن عمله/ ولا يأخذها زكاة والغازي لا يأخذ عوضًا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015