مسألة 1020 دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة

مسألة 1020

دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة

20452 - قال أصحابنا: لا يجوز دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة.

20453 - وقال الشافعي يجوز ذلك.

20454 - لنا: قوله - عليه السلام -: (أمرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم) وقال لمعاذ (أعلمهم أن الله فرض عليهم حقًا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم).

20455 - ولأنه مالك لمقدار النصاب ويده ثابتة عليه لم يجز دفع الصدقة إليه كغير الغازي {ولأن ما يمنع دفع الزكاة إلى غير الغازي] يمنع دفع الزكاة إلى الغازي كالأبوة والبنوة.

20456 - احتجوا: بقوله تعالى: {وفي سبيل الله}.

20457 - قلنا: هذا يدل على جواز الدفع إلى الغازي الفقير شرط بدلالة خبرنا وكما ذكره على ابن السبيل وإن كان لا يجوز الدفع إليه مع الغني.

20457 - قلنا: هذا يدل على جواز الدفع إلى الغازي الفقير شرط بدلالة خبرنا وكما ذكره على ابن السبيل وإن كان لا يجوز الدفع إليه مع الغني.

20458 - قالوا: روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله، والعامل عليها، والغارم، ورجل اشتراها، ورجل له جار مسكين) فتصدق على المساكين وأهدى للغني.

20459 - قلنا: محمول على الغازي المنقطع عن ماله بدلالة خبرنا على أن خبرنا أشهر في النقل وأثبت وفيه بيان من يستحق الصدقة ومن تستحق عليه فكان أولى، ويجوز أن يجمل على الغني وكسبه الذي تحرم عليه المسألة إلا أن يكون غازيًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015