الخميس واللبيس آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر عليكم وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار) فأخبر أن ينقل الصدقة إلى المدينة وإن كان في زمن أبي بكر فهو إجماع.
20306 - ولا يقال: أن هذا كان في الجزية؛ لأنه قال في الصدقة والجزية ليست بصدقة.
20307 - ولأن الجزية باليمن كانت دنانير قال (- عليه السلام -) لمعاذ: (خذ من كل حالم وحالمة دينارًا) فكيف يأخذ؟ / الذرة والشعير وقولهم إن جزية بني تغلب تسمى صدقة؛ لأن تسمية بني تغلب لا يعتبر بها.
20308 - وقد قال عمر: (هذه جزية قسموها ما شئتم).
20309 - فإن قيل: من أين أنهم أعطوه؟ ومن أين لنا أن نغل؟ حتى تثبت الحجة بترك الإنكار.
20310 - قلنا: روى ابن طاووس (أن معاذًا كان يأخذ عروضًا في الصدقة).
20311 - فدل انه أخذها فالظاهر أنه نقلها كما أخبر.
20312 - فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يفرقها فيهم. فكيف ينقلها.
20313 - قلنا: فهم من النبي (- صلى الله عليه وسلم -) أن النقل يمنع منه إلا أن يكون غيرهم أحوج كما قال مخالفنا: أن النقل جائز إذا لم يوجد في البلد مستحق.
20314 - فإن قيل: روى أن معاذًا قال: (من انتقل بصدقته من خلاف