مسألة 1016 تصرف الصدقة لأهل البلد

مسألة 1016

تصرف الصدقة لأهل البلد

20229 - قال أصحابنا: الأولى أن تصرف صدقة كل بلد لأهل بلده ولا تنقل عنها إلا أن يكون النقل إلى قوم هم (إليها أحوج) إليها أو ينقل الرجل الزكاة إلى ذوي أرحامه فإن نقل الزكاة لغير هذين الوجهين كره ذلك وأجزأه.

20300 - وهو أحد قولي الشافعي.

20301 - وقال في القول الآخر لا يجزيه وعليه الاعتماد.

20302 - لنا: قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} وهذا عام في جميع الفقراء وقال {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}.

20303 - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم واردها في فقرائكم) وهذا خطاب للمسلمين فكأنه قال وأردها في فقراء المسلمين وهو عام.

20304 - فإن قيل: نقل الصدقة مكروه عندكم فكيف يحمل عليه الظاهر؟ قلنا لا يكره النقل عندنا إلى من هو أحوج ولا إلى ذي الرحم فيستدل بالظاهر في جواز النقل في هذين الموضعين وهو خلاف قولهم.

20305 - فيدل عليه ما روى ابن طاووس أن معاذ قال لأهل اليمن: (أئتوني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015