مسألة 973 الوصية إلى العبد وليس في الورثة كبير

مسألة 973

الوصية إلى العبد وليس في الورثة كبير

19414 - قال أبو حنيفة: إذا أوصى إلى عبد وليس في ورثته كبير جازت الوصية.

19415 - وقال الشافعي: لا يجوز.

19416 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر له لشيء يريد أن يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عند رأسه) ولم يفصل بين أن يوصي إلى عبده أو إلى غيره.

19417 - ولأن كل مكلف جاز أن يكون وكيلا في البيع جاز أن يكون وصيا أصله الحر.

19418 - ولانه مكلف فجاز الوصية إليه كالحر ولأن العبد يجوز تصرفه عليهم [بعد بلوغهم بأمرهم فجاز تصرفه] عليهم حال صغرهم بوصية أبيهم كالحر.

19419 - ولأنه يجوز تصرفه عليهم في حال حياة أبيهم بأمره فجاز تصرفه عليهم بعد موته بوصيته كالحر.

19420 - ولا يلزم الفاسق لأن الوصية إليه جائزة ولو تصرف جاز ثم يخرجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015