مسألة 972
حكم إذا أعتق ثم حابا
19410 - قال أبو حنيفة: إذا أعتق ثم حابا تحاصا في الثلث.
19411 - وقال الشافعي: العتق أولى.
19412 - لنا: أن المحاباة لو تقدمت لم يتقدم العتق عليها فإذا تأخرت مع تعلق حق الورثة لم يتقدم عليها كما لو أوصى بهم وقدمت ذكر أحدهما على ذكر الآخر ولأن كل ما لو تقدم على العتق في حال المرض لم يتقدم العتق عليه إذا تأخر عنه لم يتقدم عليه أصله الإقرار بالدين.
19413 - احتجوا بما ذكر في المسألة الأولى وقد أجبنا عنه.
***