19352 - ولأن في دفع الوصية إليهم تقوية لهم على حربنا.
19353 - ولا يجوز كما لو أوصى لهم بالسلاح، ولأن في تكثير مالهم إضرار بالمسلمين فصار كالوصية لهم بالعبد المسلم.
19354 - ولأن من لا يجوز أن يوصى له بالعبد المسلم لا يجوز أن يوصى له بالمال كالوارث.
19355 - احتجوا: بقوله تعالى: {من بعد وصيته يوصى بها أو دين}.
19356 - والجواب: أن هذا عموم مخصوص بما ذكرنا.
19357 - قالوا: من صحت له [الهبة صحت له الوصية] كمن في دار الإسلام.
19358 - قلنا: لا فرق بين الهبة والوصية لو أوصى له مع اختلاف الدار لم يجز ولو وهب له لم تصح الهبة.
19359 - قالوا: من جازت مناكحتهم جازت الهبة لهم.
19360 - قلنا: إنما تصح مناكحتهم إذا اجتمعوا في دار واحدة فأما مع اختلاف الدار فلا تصح المناكحة ولو وكل من يزوجه امرأة في دار الحرب وهو في دار الإسلام لم ينعقد النكاح كذلك الوصية مثله.
***