مسألة 968 حكم إذا أوصى المسلم للحربي

مسألة 968

حكم إذا أوصى المسلم للحربي

19346 - قال أصحابنا: إذا أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية مع اختلاف الدار

19347 - وقال الشافعي: تصح الوصية.

19348 - لنا: قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم} إلى قوله {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم} وظاهر الآية لا يقتضي النهي عن تولي أهل الحرب وبرهم والوصية من البر.

19349 - فإن قيل: الآية الأولى تقتضي إباحة غير المحاربين.

19350 - والثانية: تقتضي المنع من تولي أهل الحرب وأما برهم فدليل الخطاب.

19351 - قلنا: الآية نزلت على سبب؛ وهو أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن برأم لها مشركة فظاهر الآية أنها فرق في الحكم المسئول عنه فذكر النفي والإثبات إلا أنه نهى عن التولي الذي يدل البر عليه ولأنا أمرنا بأخذ أموالهم فيستحيل أن تدفع أموالنا إليهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015