القبول.

18297 - فإن قيل: القبول لا يصح بعد المجلس، والقبض يصح في المجلس وبعده.

18298 - قلنا: حكمه بعد المجلس مفارق لحكمه في المجلس كمفارقة القبول.

18299 - ولأن الافتراق لما حصل بعد الإيجاب أثر ذلك في الإيجاب، فلما يصح تملكه بحكم الأول، فإذا أذن له في القبض فكأنه جدد الإيجاب، وإذا لم يأذن له لم يصح التملك بحكم إيجاب قد ضعف، ومع بقاء المجلس لا يحتاج إلى الإذن في التمليك كما لا يحتاج في القبول.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015