18291 - وقال الشافعي: لا يملكها حتى يأذن له في القبض.
18292 - وقالوا: إذا وهب له ما هو وديعة في يده، [فلابد له من الإذن] في القبض. ومنهم من قال: فيها قولان.
18293 - لنا: أن إيجاب العقد إذن فيما يقع الملك به كالقبول في البيع.
18294 - [ولأن القبض معنى يقع به الملك، فلم يفتقر بعد إيجاب العقد إلى تجديد إذن فيه كالقبول]، ولأنه قبض في المجلس من غير منع فصار كما لو أذن له في القبض.
18295 - قالوا: قبض من الموهوب له بغير إذن الواهب فلم يصح، كما لو قبضه بعد القيام من المجلس.
18296 - قلنا: ما يقع به الملك يخالف حاله بعد المجلس حاله في المجلس بدلالة