الولاية والمصلحة، وليس لبيان الشرط.
18028 - قالوا: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال: (موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني).
18029 - قال أهل اللغة: بفتح الميم.
18030 - قالوا: (وقولنا هذا يدل على أنها لجماعة المسلمين. وكذلك نقول) فلا يجوز الانفراد بعمارتها إلا بإذن من يملك التصرف على جماعتهم وهو الإمام.
18031 - قالوا: روى أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فقال: (من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم له فهو له فخرج الناس يتعادون ويتخاطون).
18032 - قلنا: الجواب عن هذا الشرط كالجواب عن الخبر الأول.
18033 - قالوا: عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام كالحشيش والصيد والماء.