ومن اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. ومن باع عبدًا فماله للبائع.
18026 - والثاني: كقوله (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) يحتمل أن يكون بيانًا لحكم، فيتناول ذلك جميع الناس إلى قيام الساعة، ويحتمل أن يكون شرطًا من حيث التصرف للمسلمين، والولاية عليهم، فيختص بمن خاطبه، ومن توجه الكلام إليه ولا يعتبر عمومه فلم يجز حمله على العموم.
18027 - ولهذا قلنا: في قول - صلى الله عليه وسلم - (من قتل قتيلًا فله سلبه) أنه شرط بحق