مسألة 890 الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة

مسألة 890

الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة

17843 - قال أصحابنا: إذا استأجر رجلا لينقل له خمرًا صحت الإجارة.

17844 - قال الشافعي لا يجوز.

17845 - لنا: أنه استئجار لحمل ما قد يباح حمله فوجب أن يصح. أصله إذا استأجره ليحمل له ظهر ميتة.

17646 - والدليل على الوصف: أن نقلها للإراقة جائز باتفاق، ولأنه نوع شراب، فجازت الإجارة على حمله كسائر الأشربة.

17847 - ولأنه شراب يجوز أن يستأجر لحمله للإراقة فجاز مطلقًا كسائر الأشربه.

17848 - ولأن العقد لا يختص بحمل الخمر؛ لأنه لو أمر بحمل خل مثله جاز،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015