مسألة 889 استئجار الحائط لوضع خشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب

مسألة 889

استئجار الحائط لوضع خشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب

17837 - قال أصحابنا: إذا استأجر حائطا ليضع [عليه] خشبا أو بيني (عليه) سترة لم يجز.

17838 - وقال الشافعي: يجوز ذلك.

17839 - قالوا: لو استأجر نخلة ليبسط على أغصانها [الثياب] أو يسند إليها دابة جاز.

17840 - لنا: أنها منفعة لا تصلح للسكنى فلا تجوز إجارتها. أصله: إذا استأجر كوة ليدخل عليه الضوء منها، ولا بقعة؛ لا يجوز أن يكريها شهرًا مطلقًا فلم يجز أن يكريها وإن عين الشهر - رضي الله عنه -.

17841 - أصله: إذا كان رأس الحائط لا يمكن الانتفاع به.

17842 - ولأنه استأجر حائطًا للبناء عليه فصار كما لو لم يسم جنس البناء (ولا صفته).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015