مسألة 880 إجارة المشاع

مسألة 880

إجارة المشاع

17713 - قال أبو حنيفة إجارة المشاع من غير الشريك لا تجوز.

17714 - وقال أبو يوسف ومحمد تجوز.

17715 - وبه قال الشافعي أنه أجر من غير الشريك فذكر في الأصل أنه يجوز.

17716 - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز وهو قوله، وأما الإشاعة في حال البقاء مثل أن يستأجر رجلان فيموت أحدهما فروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإجارة تبطل في نصيب الآخر.

17717 - لنا: أنه أجر ما لا يتميز مما لم يؤجر فوجب أن [لا يجوز] أصله: إذا أجر دارين على أن يسكن المستأجر أيهما شاء. ولا يلزم إذا أجر من الشريك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015