17708 - قالوا: (لهم مستأجرة تلفت بما يضمنه. وعقد الإجارة لم يتناول الضرب. والمغني في التلف من الحمل ما قدمنا.

17709 - فإن قيل: لا فرق بين ما يتناوله العقد عرفا ونطقا بدلالة نقد البلد.

17710 - قلنا: نقد البلد لا يصح [العقد] دون اعتبار العرف فيه. وفي مسألتنا يصح العقد دون ذلك. فصار كالنقد المسمى، وما لم يفتقر العقد إلى العرف لم يعتبر فيه.

17711 - قالوا: (لو استأجر دابة فأسرجها أو أو كفها لم يضمن، وإن لم يتناول العقد ذلك نطقا، لأن السرج يوضع المنفعة الدابة ومنفعة المستأجر.

17712 - ونحن قلنا: تلف من فعل لمنفعة المستأجر لم يؤذن فيه نطقا.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015