السلامة، كالجلوس في طريق المسلمين للاستراحة إذا تعثر بالجالس إنسان فتلف. كذلك في مسألتنا القصار لم يفعل [إلا] الدق، إلا أن عمله بشرط السلامة، فيضمن ما تولد منه. فأما الوديعة إذا تلفت بعمل مأذون فذلك العمل غير مضمون على المودع، وقد وقع الإذن مطلقا فلم يضمن.
17692 - وفي مسألتنا العمل مضمون فما يتولد منه مضمون.
17693 - قالوا: هلاك لو كان في يد الأجير المنفرد لم يضمنه فكذلك في يد غير المنفرد كما لو هلك بغير فعله. ولأنها عين هلكت في يد الأجير من غير عدوان فلم