فعل ما يتناوله العقد فصار كما لو اعتمد الدواء المفسد مع العلم.

17687 - ولا يلزم الفصاد، لأن العقد تناول/ الجراحة التي لا يتجاوزها الموضع المعتاد فإن فعل ذلك فقد فعل ما يتناوله العقد، وإن تجاوز ضمن عندنا. فأما القصار فتخريق الثوب لا يكون إلا بأن يأتي من الدق بما لا يحتمله الثوب أو يحصل من مطاوي الثوب [إن كان فيه حصاة] والدق على هذه الصفة غير مأذون يبين هذا أنه يصح إن شرط في المعقود مالا يحرقه ولا يصح إن شرط على البزاغ بزغا لا تموت الدابة منه لأن البزغ جراحة والجراحة لا يمكن التحفظ فيها من الموت.

17688 - ولا يلزم على العلة إذا استعان برجل (يدق له ثوبا، لأنه أذن له في الدق مطلقا فتناول ما يخرق وما لا يخرق ومن القصارة العمل الذي يصلح الثوب فإن أذن للمستعان به في دق يحسن الثوب ويصلحه فهو كالقصارة.

17689 - احتج المخالف: بأن كل ما لو تلف في يده بغير فعله لم يضمنه فكذلك بفعل ما تعدى به كالوديعة.

17690 - قلنا: يبطل بمن ضرب زوجته فماتت فهو غير متعد في ضربها ويضمن.

17691 - ولأن الفعل وإن لم يتعد فيه فلا يمتنع أنه يقع على شرط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015