17307 - أصله: إذا ساقاه على نخل على أن يستحق نصف ثمرة نخلة واحدة منه.
17308 - فإن قيل هذا لا يجوز مثله في المضاربة.
17309 - قلنا: المضاربة نوع شركة، فلا تجوز مع قطع الربح عن بعض المال.
17310 - والمساقاة إجارة، فإذا جازت على نوع مال جازت على أبعاضه/.
17311 - ولأنه شرط جزءا مما يحدث من ملكه بدلًا عن عمله، فوجب أن يكون باطلًا. أصله المزارعة المنفردة والغنم إذا عامله راعيها بجزء من أولادها، وألبانها.
17312 - فإن قيل: الأرض المنفردة يمكن إجارتها فلم تجز المعاملة عليها.
17313 - قلنا: والنخيل يمكن الاستئجار على عمله بثمن في الذمة.
17314 - فإن قيل: الغنم لا يحصل النماء بعمله عليها، وإنما يقربها من العلف ويقرب الفحل منها، ثم يكون الولد من فعل الله.
17315 - قلنا: لا نفرق بينهما؛ لأن النخل والكرم يقرب الماء منهما، كما يقرب العلف إلى الغنم، أو يقرب الغنم إلى العلف، ويوقع فعلًا فيها وهو حلابها وجزها، كما يلقح النخل ويقرب الفحل [لضرابها]، فيخلق الله سبحانه وتعالى الولد، كما يلقح النخل فيخلق الله الثمرة، ويقلبها من حال إلى حال، فلا فرق بينهما.
17316 - ولأن العمل على النخل معاوضة لازمة، فلا يجوز بدل معدوم كالبيع والإجارة.