فتدخل تحت النهي.

17303 - ولا يقال: إن العقود لا يشتق لها اسم من الأماكن كما لا يشتق لعقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أهل مكة [اسم من مكة] لأن إخبار ابن الأعرابي بذلك حجة.

17304 - ولأن ذلك غير ممتنع كما قال أعرق وألحد وبدا.

17305 - ولأنه عقد لا يصح من غير ذكر مدة فلم يجز [بذكر] ثمرة (معدومة كالإجارة، وعكسه الخلع والمضاربة.

17306 - ولأنه شرط له جزءا من ثمرة معدومة عوضًا عن عمله، فوجب أن لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015