إذا أعتق أحدهما بعينه لم يجز أن ينفرد به إلا على طريق القسمة، وقسمة العبد لا تصح عندنا، وإن أعتقهما جميعًا، لم ينفذ عتقه؛ لأن عتق رب المال يصح فيهما.

17219 - والذي يدل على أنه مالك لحقه: أن رب المال لو إعتقهما ضمن للمضارب فنصيبه.

17220 - قالوا: لو كان الربح للمضارب كان الهالك من الحقين.

17221 - قلنا: كذلك نقول الهالك من الربح الذي بينهما لا يختص به نصيب أحدهما.

17222 - فإن قالوا: كان يجب أن يكون الهالك من الربح ورأس المال.

17223 - قلنا: هذا لا يدل على أن المضارب لا يملك [ألا ترى أن رب المال يملك الربح والهالك [ورأس المال، والمضارب بملك في الربح والهالك] دون رأس المال؟].

17224 - ولأنه [يجوز أن يكون المال بين اثنين، والهالك من نصيب أحدهما، كمن أوصى لرجل بمائة] من ثلث ماله ولآخر بما بقى من الثلث، فالثلث مشترك بينهما، والهالك من نصيب الموصى له بما بقي.

17225 - قالوا: الربح وقاية لرأس المال، فلو ملك المضارب [لاستحق] قبل سلامة رأس المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015